للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ب. تعليق المغفرة على موافقة تأمين الملائكة. فمقتضى ذلك اتفاق كلٍ من الإمام، والمأموم في وقت التأمين، ليكون موافقاً لتأمين الملائكة، فيترتب الأجر والجزاء بحصول المغفرة لهما. قال ابن حجر: “فيه فضيلة الإمام، لأن الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرعت للمأموم موافقته”١.

٢- وبحديث: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “.

٣- وبحديث: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ متفق عليه. وفي رواية لمسلم: “ إذا قال أحدكم في الصلاة “.

وجه الاستدلال منهما:

قالوا: ظاهر هذه الأحاديث الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين: الإمام، والمأموم، والملائكة دفعة واحدة ٢. وأن قوله: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ أي: إذا شرع، أو أراد. جمعاً بين الأحاديث ٣.

٤- ولأن المأموم لا يؤمِّن لتأمين إمامه، بل لقراءته الفاتحة، وقد فرغت ٤.

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون بعد


١ فتح الباري ٢/٢٦٥، ٢٦٦. وانظر: إعانة الطالبين ١/١٤٨.
٢ انظر: نهاية المحتاج ١/٤٩٠.
٣ انظر: الشرح الكبير ٣/٤٤٩، شرح الزركشي ١/٥٥١، نهاية المحتاج ١/٤٩٠.
٤ انظر: الوسيط ٢/١٢١، المجموع ٣/٣٧٢، مغني المحتاج ١/١٦١.

<<  <   >  >>