للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هناك أمر آخر، ألا وهو أن الواجب عليك هو دفع الزكاة، أما التصرف في المال الذي سوف تدفعه للفقير ونحوه من أهل الزكاة فلا يصح، ولا تبرأ ذمتك من الزكاة بهذا الفعل، ويستثنى من ذلك: أن يكون الفقير ونحوه من أهل الزكاة لا يحسنون التصرف في المال، أو أنهم ليسوا من أهل الولاية عليه، ففي هذه الحالة لا بأس بدفع مال الزكاة لوليهم، أو من يقوم على شؤونهم، فإنه أدرى بمصالحهم، فإن لم يوجد فلا بأس بقيامك أنت ـ إن كنت من أهل الخبرة، أو من تنيبه ـ بالتصرف في المال الذي سوف تدفعه لهم فيما تراهم محتاجين إليه من شراء طعام وكسوة، وسكن، وعلاج، وتعليم ونحوه.

والذي يظهر من سؤالك -يا أخي- هو أن اليتيم الذي هو أخوك غير الشقيق أنت وليه، وليس له وارث غيرك وإخوتك إن وجدوا، وبناءً عليه: فالذي أراه أن دفع الزكاة لتعليمه لا يصح؛ إذ تعليمه داخل في النفقة عليه، وأنت تجب عليك نفقته، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>