للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُحِيطِ: لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ ادّعى التَّرِكَة وأنكروا لَا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَقَرُّوا بِالتَّرِكَةِ أُمِرُوا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ: أَي لَان الابراء عَن الْعين إِذا منع دَعْوَاهَا فمصادقتهم لَهُ يعْمل بهَا، وَأَيْضًا فرع الْمَتْن يحْتَمل أَن يكون مَا ظهر تَحت يَد الْوَرَثَة وَأَنَّهُمْ أقرُّوا بِأَنَّهُ من التَّرِكَة بعد ذَلِك فَيكون بِسَبَب الصُّلْح فِيهِ رِوَايَتَانِ: قيل لَا تسمع دَعْوَاهُ لَان الْمصَالح خرج عَن كل التَّرِكَة، والاشهر تسمع لانه مَا خرج إِلَّا من قدر مَا علم، فَإِذا انْضَمَّ الابراء إِلَيْهِ رُبمَا ازْدَادَ غير الاشهر قُوَّة عَلَيْهِ وَإِذا كَانَت تَحت يَد أَجْنَبِي، فَكَذَا يُقَال: إِلَّا أَن الابراء لَا يُقَوي غير الاشهر، لعدم يَد المبرأ، وخلط الشَّارِح يَد الْوَصِيّ بِهَذَا الْفَرْع فِيهِ نظر آخر، وَإِن ظَهرت تَحت يَد الْوَرَثَة وأنكروا أَنه من التَّرِكَة فالابراء بِانْفِرَادِهِ

مَانع من الدَّعْوَى، فَكيف مَعَ الصُّلْح؟ فَكيف كَانَ قَوْله لَا رِوَايَة فِيهِ، فِيهِ مَا فِيهِ، بل قيل يعْمل بالابراء الْوَاقِع فِي ضمن الصُّلْح ظهر فَسَاده بفتوى الائمة، فَكيف بِهِ فِي الصَّحِيح؟ فليت التَّاج أَخذ تَخْرِيجه على هَذَا.

وَيُمكن تَوْجِيهه بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنه ظهر تَحت يَد أَجْنَبِي، وَتقدم عَن ابْن الْغَرْس أَنه لَو أَبْرَأ مُطلقًا ثمَّ ظهر أَنه كَانَ قبل الابراء مَشْغُول الذِّمَّة بشئ من تَرِكَة أبي المبرئ وَلم يعلم بذلك وَلَا بِمَوْت أَبِيه إِلَّا بعد الابراء عمل الابراء عمله، وَلَا يعْذر المبرئ.

وَفِي الْخُلَاصَة أَبرَأَهُ عَن الدَّعَاوَى ثمَّ ادّعى عَلَيْهِ مَالا بالارث عَن أَبِيه: إِن مَاتَ أَبوهُ قبل إبرائه صَحَّ الابراء وَلَا تسمع دَعْوَاهُ، وَإِن لم يعلم بِمَوْت الاب عِنْد الابراء.

اهـ.

وَيَأْتِي تَمام الْكَلَام على ذَلِك قَرِيبا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (أَوْ قَالَ) عُطِفَ عَلَى صَالِحٍ لِأَنَّهَا مَسْأَلَة أُخْرَى.

قَوْله: (أَو قبضت الْجَمِيع) أَي لَو أقرّ الْوَارِث أَنه قبض مَا عَلَى النَّاسِ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ ثُمَّ ادّعى على رجل دينا تسمع دَعْوَاهُ.

منح عَن الْخَانِيَّةِ.

وَصِيُّ الْمَيِّتِ إذَا دَفَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ إلَى وَلَدِ الْمَيِّتِ وَأَشْهَدَ الْوَلَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَبَضَ التَّرِكَةَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ إلَّا قَدْ اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا وَقَالَ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدي وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة قبلت بَينته.

قلت: وَوجه قبُولهَا أَنَّ إقْرَارَ الْوَلَدِ لَمْ يَتَضَمَّنْ إبْرَاءَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَكَذَا إقْرَارُ الْوَارِثِ بِقَبْضِهِ جَمِيعَ مَا عَلَى النَّاسِ لَيْسَ فِيهِ إبْرَاءٌ، وَلَوْ تَنَزَّلْنَا لِلْبَرَاءَةِ فَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فِي الْأَعْيَانِ.

شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ.

وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ صِحَّتِهَا مَعْنَاهُ: أَنْ لَا تَصِيرَ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ كَمَا يَأْتِي فِي الصُّلْح.

قَوْله: (ثمَّ ظهر فِي يَد وَصِيّه) هَذَا إِنَّمَا يظْهر فِي مَسْأَلَة الْوَصِيّ لَا فِي غَيرهَا، فَلَو سَاق المُصَنّف بِتَمَامِهِ إِلَى.

قَوْله: (وَقت الصُّلْح) ثمَّ يَقُول أَو ادّعى فِي يَد الْوَصِيّ شَيْئا وَقَالَ هَذَا من تَرِكَة وَالِدي أَو ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِوَالِدِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِيمَا ذكر لَكَانَ أنسب، فَتَأمل.

قَوْله: (لم يكن وَقت الصُّلْح) أَي لم يذكر.

قَوْله: (وتحققه) المُرَاد أَنه أثْبته، وَإِلَّا فتحققه من غير إِثْبَات لَا يعْتَبر.

قَوْله: (تسمع دَعْوَى حِصَّته مِنْهُ على الاصح) قَالَ فِي الدُّرَر: وَفِي المنتفى إِذا دفع الْوَصِيّ إِلَى

الْيَتِيم مَاله بعد الْبلُوغ فَأشْهد الْيَتِيم على نَفسه أَنه قبض جَمِيع تَرِكَة وَالِده وَلم يبْق لَهُ من تَرِكَة وَالِده قَلِيل أَو كثير إِلَّا وَقد اسْتَوْفَاهُ ثمَّ ادّعى شَيْئا فِي يَد الْوَصِيّ وَقَالَ هُوَ من تَرِكَة أبي وَأقَام الْبَيِّنَة قبلت بَينته،

<<  <  ج: ص:  >  >>