للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ: أَي على الدَّائِن: يَعْنِي إِن أَخّرهُ يتَأَخَّر، وَإِن حط عَنهُ بعضه ينحط لَان الْمَدْيُون لَيْسَ بمكره اهـ.

وَمثله فِي الدُّرَر إِلَّا أَنه قَالَ صَحَّ: أَي التَّأْخِير والحط لانه لَيْسَ بمكره عَلَيْهِ: أَي على الدَّائِن فوصل عَلَيْهِ بمكره فَتوهم الشَّارِح أَنه مُتَعَلق بِهِ، وَلَيْسَ الامر كَذَلِك لَان لفظ عَلَيْهِ من الْمَتْن فِي الْكَنْز والدرر، وَيحْتَمل أَنَّهَا هُنَا كَذَلِك إِلَّا أَن النَّاسِخ سودها وَحِينَئِذٍ فالعبارة صَحَّ عَلَيْهِ: أَي نفذ عَلَيْهِ التَّأْخِير أَو الْحَط لانه لَيْسَ بمكره، وَضمير عَلَيْهِ: أَي على الدَّائِن حَتَّى أَنه بعد التَّأْخِير لَا يتَمَكَّن من مُطَالبَته فِي الْحَال، وَفِي الْحَط لَا يتَمَكَّن من مُطَالبَته مَا حطه أبدا.

قَوْله: (وَلَو أعلن مَا قَالَه سرا) يَعْنِي أَنه تكلم بِهِ أَولا بَين النَّاس، وَلَيْسَ المُرَاد أَنه بعد أَن اتفقَا على الْحَط أَو التَّأْخِير أعلن فَإِنَّهُ لَا ينْقض الصُّلْح، وَالْمرَاد أَن الدَّائِن سكت: إِذا لَو حط فِي الاعلان أَو أقرّ صَحَّ بل هُوَ أولى من حَالَة السِّرّ.

ط.

أَقُول: وَظَاهر كَلَام المُصَنّف يُوهم أَنه بَعْدَمَا أخر أَو حط عَنهُ كَمَا فهمته مِمَّا قدمْنَاهُ مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك، فَلَو قَالَ وَلَو أعلن.

بقوله: لَا أقرّ لَك حَتَّى تؤخره عني أَو تحط يكون إِقْرَارا فَيُؤْخَذ للْحَال

كُله إِن لم يُؤَخر أَو يحط.

قَالَ الْمولى عبد الْحَلِيم:

وَقَوله: (وَلَو أعلن) أَي الْمَدْيُون

وَقَوله: (مَا قَالَه سرا) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن مَفْعُوله مَحْذُوف وَهُوَ قَوْله لَا أقرّ لَك بِمَالك الخ.

قَوْله: (أَخذ الْكل مِنْهُ للْحَال) أَي تمكن من أَخذ الْكل بِلَا تَأْخِير إِن أخر وَلَا حط إِن حط.

قَالَ ط: لَعَلَّ هَذَا إِذا لم يُؤَخِّرهُ الطَّالِب وَلم يحط، أما لَو فعل ذَلِك صَحَّ لعدم إكراهه.

اهـ.

قَوْله: (فَقَالَ أقرر) بِهَمْزَة قطع مَفْتُوحَة من أقرّ.

قَوْله: (جَازَ) أَي الْحَط لانه لَيْسَ من تَعْلِيق الابراء صَرِيحًا بل معنى، وَقد سبق جَوَازه.

قَوْله (بِخِلَاف على أَن أُعْطِيك مائَة) فَإِذا أقرّ صَحَّ الاقرار، وَلَا يلْزم الدَّائِن شئ.

قَوْله: (لَا الْحَط) لَان الْحَط إِبْرَاء وَهُوَ مُعَلّق بِصَرِيح الشَّرْط فَلَا يَصح كَمَا تقدم جلبي.

والاولى أَن يَقُول: لانه وعد مُعَلّق بِالشّرطِ لَا يجب الْوَفَاء بِهِ شرعا.

قَوْله: (الدّين الْمُشْتَرك بِسَبَب مُتحد) شَامِل لما إِذا اشْتَركَا فِي الْمَبِيع بِأَن كَانَ عينا وَاحِدَة أَو لم يشتركا بِأَن كَانَا عينين لكل عين بيعتا صَفْقَة وَاحِدَة بِلَا تَفْصِيل ثمن اهـ.

شرنبلالية.

قَوْله: (كَثمن مَبِيع بيع صَفْقَةً وَاحِدَةً) بِأَنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ أَوْ كَانَ لَهُمَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَبَاعَا الْكُلَّ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ ثَمَنِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

زَيْلَعِيٌّ.

وَاحْتَرَزَ بِالصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ الصَّفْقَتَيْنِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ رَجُلٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَا عَلَيْهِ صَكًّا وَاحِدًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لَهُمَا فِي الدَّيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ دَيْنٍ وَجَبَ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ.

عَزْمِيَّةٌ.

وَإِنَّمَا تتحد الصَّفْقَة إِذا اتَّحد اللَّفْظ وَقدر الثّمن وَوَصفه، كَأَن قَالَا بعناك هَذَا العَبْد بِأَلف لكل خَمْسمِائَة فَقبل كَانَ صَفْقَة وَاحِدَة، أما لَو بَاعَ أَحدهمَا بِخَمْسِمِائَة ثمَّ الآخر بِخَمْسِمِائَة أَو باعاه بِأَلف على أَن لاحدهما خَمْسمِائَة بيضًا وَللْآخر سُودًا أَو لاحدهما سِتّمائَة وَللْآخر أَرْبَعمِائَة فَذَلِك كُله صفقتان، فَلَا يُشَارك أَحدهمَا الآخر فِيمَا قبض كَمَا يفهم ذَلِك من الْمنح.

وَقيد بِالدّينِ الْمُشْتَرك لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ يَخْتَصُّ الْمُصَالِحُ، بِبَدَلِ الصُّلْحِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكهُ فِيهِ لكَونه مُعَاوضَة من وَجْهٍ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ مَالٌ حَقِيقَةً، بِخِلَافِ الدَّيْنِ.

زَيْلَعِيٌّ.

فَلْيُحْفَظْ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوُقُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>