للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلَانِ ادَّعَيَا أَرْضًا أَوْ دَارًا فِي يَد رجل وَقَالَا هِيَ لَنَا وَرِثْنَاهَا مِنْ أَبِينَا فَجَحَدَ

الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَرَادَ الِابْنُ الْآخَرُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمِائَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ، لِأَنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي فِدَاءُ يَمِينٍ فِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَهُوَ مُعَاوضَة من وَجه اسْتِيفَاء من وَجْهٍ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الشَّرِكَةِ بِالشَّكِّ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكهُ فِي الْمِائَة.

اهـ.

سُئِلَ الْعَلامَة الشلبي عَن دَار مُشْتَركَة بَين ثَلَاثَة أوقاف كل وقف لَهُ حِصَّة مَعْلُومَة ومستحقون مختصون بِهِ فَإِذا قبض بعض النظار شَيْئا من الاجرة هَل لباقي النظار أَن يُشَارِكهُ فِي الْمَقْبُوض أم لَا؟ فَأجَاب بِأَن لباقي النظار الشّركَة فِيمَا قَبضه أحدهم حَيْثُ صدرت الاجارة مِنْهُم صَفْقَة وَاحِدَة قِيَاسا على ثمن الْمَبِيع صَفْقَة وَاحِدَة اهـ.

وَتعقبه الْعَلامَة الْحَمَوِيّ بِأَن جَوَابه إِنَّمَا يَصح إِذا كَانَ مَا أجره كل من النظار معينا غير مشَاع.

وَأَقُول: هَذَا إِنَّمَا يرد أَن لَو صدرت الاجارة فِي بعض الدَّار لما يلْزم عَلَيْهِ حِينَئِذٍ من إِجَارَة الْمشَاع لغير الشَّرِيك، وَلَا شيوع هُنَا لصدور الاجارة فِي كل الدَّار، فَتنبه.

قَوْله: (أَو دين مَوْرُوثٌ) أَوْ كَانَ مُوصًى بِهِ لَهُمَا أَوْ كَانَ بدل قرضهما أَبُو السُّعُود.

قَوْله: (إِذا قبض) أطلقهُ فَشَمَلَ قبضا على طَرِيق الِاقْتِضَاء أَو الصُّلْح.

قَوْله: (شَاركهُ الآخر فِيهِ) هَذَا أصل كلي يتَفَرَّع عَلَيْهِ فروع: يَعْنِي إِذا كَانَ لِرجلَيْنِ دين على آخر فَقبض أَحدهمَا شَيْئا مِنْهُ ملكه مشَاعا كَأَصْلِهِ فلصاحبه أَن يُشَارِكهُ فِي الْمَقْبُوض، لانه وَإِن ازْدَادَ بِالْقَبْضِ إِذْ مَالِيَّة الدّين بِاعْتِبَار عَاقِبَة الْقَبْض، لَكِن هَذِه الزِّيَادَة رَاجِعَة إِلَى أصل الْحق فَيصير كزيادة الثَّمَرَة وَالْولد فَلهُ حق الْمُشَاركَة وَلكنه قبل الْمُشَاركَة بَاقٍ على ملك الْقَابِض لَان الْعين غير الدّين حَقِيقَة وَقد قَبضه بَدَلا عَن حَقه فَيملكهُ حَتَّى ينفذ تصرفه فِيهِ فَيضمن لشَرِيكه حِصَّته.

دُرَر وَلَيْسَ بَين قَوْله ملكه مشَاعا كَأَصْلِهِ.

وَقَوله: وَلكنه قبل الْمُشَاركَة بَاقٍ على ملك الْقَابِض مُخَالفَة، لَان الْمَقْبُوض عين الدّين من وَجه وَغَيره من وَجه كَمَا صرح بِهِ فِي عَامَّة الْكتب، وَالِاعْتِبَار الاول يَقْتَضِي كَون الْمَقْبُوض مُشْتَركا وَالِاعْتِبَار الثَّانِي يُوجب الِاخْتِصَاص بالقابض، فعملنا بِالْوَجْهَيْنِ وَقُلْنَا على الْوَجْه الاول: إِنَّه يكون للْآخر ولَايَة الْمُشَاركَة، وعَلى الْوَجْه الثَّانِي: إِنَّه يدْخل فِي ملك الْقَابِض وَينفذ تصرفه، وَمن هَذَا يظْهر الْحسن.

قَوْله: فَلهُ حق الْمُشَاركَة: أَي فِي الْمَقْبُوض، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه لَيْسَ لَهُ حَقِيقَة الْمُشَاركَة وَإِلَّا

لما نفذ تصرف الْقَابِض فِيهِ قبل الْمُشَاركَة، والمشبه لَا يلْزم أَن يكون فِي حكم الْمُشبه بِهِ من كل وَجه، فَلَا يلْزم من تحقق حَقِيقَة الْمُشَاركَة فِي الثَّمَرَة وَالْولد تحقق حَقِيقَتهَا فِي الْمَقْبُوض من الدّين كَمَا لَا يخفى.

قَوْله: (أَو اتبع الْغَرِيم) فَلَو اخْتَار ثُمَّ تَوَى نَصِيبَهُ بِأَنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُفْلِسًا رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ وَلَوْ من غَيره.

بَحر: أَي من غير مَا قبض أَن حَقه فِيهِ سقط بِالتَّسْلِيمِ فَيرجع بِمثلِهِ وَيكون مَا قَبضه أخيرا صرفا عَمَّا فِي الذِّمَّة.

وَعبارَة الزَّيْلَعِيّ: رَجَعَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْحِوَالَة، لَكِن لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي عين تِلْكَ الدَّرَاهِم المقبوضة لَان حَقه فِيهَا قد سقط بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يعود حَقه فِيهَا بالتوي وَيعود إِلَى ذمَّته فِي مثلهَا اهـ.

وَعَلِيهِ فَكَانَ يَنْبَغِي إِسْقَاط لفظ وَلَو وَيَقُول هَكَذَا: وَرجع على الْقَابِض بِنصْف مَا قبض من غَيره، وَذَلِكَ لَان حَقه فِيهَا قد سقط بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يعود حَقه فِيهَا بالتوي وَيعود إِلَى ذمَّته فِي مثلهَا.

تَأمل.

قَوْله: (وَحِينَئِذٍ فَلَو صَالح) فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>