للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) الآية، فلا يأمر بألَّا يمنع من النكاح من قد منعها منه، إنما يأمر بألَّا يمتنع مما أباح لها من هو سبب من منعها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أنَّ هذه الآية نزلت

في معقل بن يسار. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا

الولي مع المزوج والمزوَّجَة، وهذا موضوع في ذكر الأولياء، والسنة تدل على ما يدل عليه القرآن، من أن على ولي الحرة أن يُنكحها.

مختصر المزني: باب (حد القذف) :

قال الشَّافِعِي رحمه اللُّه: ولا حد في التعريض، لأن اللَّه تعالى أباح التعريض

فيما حَرُم عقده فقال: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)

الآية، وقال تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)

الآية، فجعل التعريض مخالفاً للتصريح، فلا يحذ إلا بقذف صريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>