للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان بَيِّنًا في كتاب الله - عز وجل - أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار» (١).

قال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه (٢) عن ابن عباس (٣).

فإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك» (٤).

وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع (٥).

وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله (٦).

(٧٠) وأخبرنا أبو زكريا [ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا] (٧) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله - عز وجل -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] وقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن وراء الحِجر» (٨).


(١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨٤).
(٢) في «د»، و «ط» (ويروى).
(٣) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٧١٧ - ٧١٨).
(٤) «الأم» (٣/ ٥٧٢).
(٥) «الرسالة» (ص ٢٦).
(٦) «الأم» (٣/ ٤١٥).
(٧) بينهما سقط من «د».
(٨) أخرجه كذلك في «الأم» (٣/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>