للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) فَصْلٌ في فَرضِ اللهِ - عز وجل - في كِتَابِه اتِّبَاعَ سُنَّة نَبِيِّه - صلى الله عليه وسلم -

(٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «وَضَع اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ رَسُولَه - صلى الله عليه وسلم - مِن دِينه وفَرْضِه وكِتَابِه- المَوْضِعَ الذي أبان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَله عَلَمًا لِدِينه، بما افْتَرضَ مِن طَاعَتِهِ، وحَرَّمَ مِن مَعْصِيَته، وأَبَان مِن فَضِيلته (١) بما قَرَن (٢) مِن الإيمان برسُوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالي: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٣) [الأعراف: ١٥٨].

وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢]. فَجَعَل كَمَالَ (٤) ابْتِدَاءِ الإيمان- الذي ما سِوَاهُ تَبَعٌ له-: الإيمانَ باللهِ، ثُمَّ برسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، فلو آمَن بِه عَبْدٌ ولم يُؤمِن برسوله - صلى الله عليه وسلم - = لم يَقَع عَليه اسمُ كَمَالِ الإيمان أبدًا، حتى يؤمنَ برسوله - عليه السلام - معه» (٥).

قال الشافعي - رحمه الله -: «وفرضَ اللهُ تعالى على الناس اتباعَ وَحْيِهِ وسُنَنِ


(١) قوله: (من فضيلته) سقط من «د» وأثبته من «م»، «ط» و «الرسالة».
(٢) في «د»، «ط»: (قرر) والمثبت من «م» و «الرسالة».
(٣) كذا في الأصول «د» و «م»، «ط» وفي «الرسالة» ذكر آية سورة النساء {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} [١٧١]، وليست تصلح للاستدلال، فسطَّر العلامة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - صفحة ونصف وَهَّم فيها الشافعيَّ - رحمه الله -، فلا أدري الوَهَم منه أو ممن دونه، فهي هنا على الصواب كما ترى.
(٤) كلمة (كمال) غير مقروءة في «ط».
(٥) «الرسالة» (ص: ٧٣ - ٧٥).

<<  <   >  >>