للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) ما يُؤْثر عنه في البُيُوع، والمعَامَلات والفرَائِض، والوَصَايا

(٨٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. فاحتمل إحلالُ اللهِ البيعَ، معنيين:

أحدهما: أن يكونَ أَحلَّ كُلَّ بَيعٍ تَبَايَعهُ مُتَبايعَان جَائِزي الأَمر فِيمَا تَبايَعَاه عن تَراضٍ منهُما. وهذا أَظْهَر مَعانِيه.

والثاني: أن يكونَ اللهُ أَحلَّ البيعَ إذا كان مِمَّا لَم يَنْه عنه رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... -المُبينُ عَن اللهِ - عز وجل - مَعنى مَا أَراد- فَيكُونُ هذا مِن الجُمَل (١) التي أَحْكَم اللهُ فَرْضَها بكتابه، وبَيَّن كيف هي عَلى لِسَانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أو مِن العَام الذِي أَرَاد به الخَاص، فَبيَّن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما أُرِيدَ بإحْلالِه منه، وما حُرِّم، أو يكون دَاخِلًا فيهما، أو مِن العَام الذي أبَاحَه، إلا ما حَرَّم عَلى لِسانِ نَبيِّه مِنه، وما في معناه، كما كان في الوُضُوء فرضًا على كُلِّ مُتَوضِّئ لا خُفَّان (٢) عَليه لَبِسَهُما عَلى كَمالِ الطَّهارَة.

وأَيُّ هذه المَعاني كان، فقد أَلزَمَه اللهُ خَلْقَه، بما فَرضَ مِن طَاعَة ... رَسولِ الله (٣) - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في «د»، و «ط» (الجملة).
(٢) كذا.
(٣) في «م» (رسوله).

<<  <   >  >>