للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) ما يُؤثَر عنه في الخُلع، والطَّلاق، والرَّجْعَة

قرأتُ في كتاب أبي الحَسن العَاصِمِيِّ (١): أخبرني عبدُ الرحمن بن العباس الشافعي- قَرأتُ عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بنَ زكريا، يقول: قُرئ على يونُس، قال الشافعيُّ- في الرَّجُل يَحلِف بِطَلاق المَرأة، قبل أن ينكحها- قال: «لا شيءَ عليه؛ لأني رأيتُ اللهَ - عز وجل - ذَكر الطَّلاق بعدَ النكاح، وقرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]».

قال الشَّيخُ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه احتج في ذلك أيضًا بهذه الآية (٢).

(١١٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] قال: وقُرِئَت {لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} وهما لا يختلفان في معنى» (٣).

ورواه عن ابن عمر - رضي الله عنه - (٤).


(١) هو: الإمام محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسن الآبُري، مصنف كتاب «مناقب الشافعي»، توفي سنة ٣٦٣ هـ ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٩٩).
(٢) «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ٢٠٤).
(٣) «الأم» (٦/ ٤٥٨)، و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١١/ ١٩).
(٤) قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ثم رواه عن مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن أيمن، عن ابن عمر، به. وأخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٥٨٧) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس أيضًا.

<<  <   >  >>