للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَاصَّةً، إلا ما كان مُباحًا قَبلَه، فأما ما كان مُحَرَّما على الحَلال، فالتَّحريمُ الأول كَافٍ منه» (١).

قال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب العَقُور، والعَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأة، والفَأْرة يعني (٢): في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قَتْل (٣) ما أَضَر مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه. وبسط الكلام فيه.

(٧٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ، قال: لا يَفْدِي المُحرمُ مِنَ الصَّيد، إلا ما يؤكل لحمه» (٤).

(٧٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قول الله - عز وجل -: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: ٩٥] قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله (٥): {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥] وعليه في ذلك الكفارة» (٦).

وشَبَّهَ الشَّافِعيُّ - رحمه الله - ذلك: بِقَتل الآدَمي، والزِّنا وما فيهما، وفي الكُفر


(١) «الأم» (٣/ ٤٦٤).
(٢) كلمة (يعني) ليست في «د»، و «ط».
(٣) كلمة (قتل) ليست في «م».
(٤) «الأم» (٣/ ٥٣٩)، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٠١٥٤).
(٥) في «د»، و «ط» (وفي قوله).
(٦) «الأم» (٣/ ٤٧٠)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨١٧٥) من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج، عن عطاء، به.

<<  <   >  >>