للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره (١)» (٢).

وبسط الكلام في شرحه.

قال الشافعي: «[وَوجَدتُ اللهَ - عز وجل - حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله - عز وجل -: {لِلَّهِ} مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد» (٤).

قال الشافعي: ] (٣) «وقد مضى من كان (٥) يُنفِقُ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه» (٦). وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي - رحمه الله -: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب» (٧).


(١) في «د» (وغيره).
(٢) «الأم» (٥/ ٣٤٢).
(٣) بينهما سقط من «د».
(٤) «الأم» (٥/ ٣٤١).
(٥) قوله (من كان) ليس في «م».
(٦) «الأم» (٥/ ٣٠٠).
(٧) ينظر «الأم» (٥/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>