للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللائِي لم يَكُنَّ قَط إلا أمهات، ليس اللائي يُحدِثْن رَضَاعًا للمولود، فَيكُنَّ به أُمَّهات، ولا أمهات المؤمنين اللائي حَرُمْن بأنهن أَزواج النَّبيِ - صلى الله عليه وسلم -» (١).

وأطال الكلام فيه.

ثم قال: «وفي هذا دَلالَةٌ على أَشباهٍ له مِن (٢) القرآن، جَهِلَها مَن قَصُر عِلْمُه باللسانِ والفْقه» (٣).

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدًا أكرمه، فقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: ٣٩]. والحَصُور: الذي لا يأتي النساء» (٤).

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حَتْمٌ لازِمٌ لأولياء الأَيَامَى (٥)، الحَرَائِر البَوالِغ إذا أَرَدْن النكاح، ودعون إلى رَضِي (٦) مِن الأزواج = أن يُزَوِّجُوهُن؛ لقول الله - عز وجل -: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢]. فإن شُبِّه على أَحَدٍ بِأَنَّ مُبتَدأ الآية على ذِكر الأزواج، ففي الآية دلالةٌ على (٧) أنه إنما نَهى عن العَضْل للأولياء؛ لأن الزوجَ إذا طَلَّق، فَبلغت المرأةُ الأَجَل = فهو أبعد الناس


(١) «الأم» (٦/ ٣٦٥).
(٢) في «د»، و «ط» (في).
(٣) «الأم» (٦/ ٣٦٦).
(٤) «الأم» (٦/ ٣٧٧).
(٥) في «د»، و «ط» (الإمآئ).
(٦) في «م» (رضا).
(٧) قوله: (على) ليست في «د»، و «ط».

<<  <   >  >>