للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودَلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ على أن المَمَالِيكَ لِمَن مَلَكَهُم، لا يَملِكُون مِن أَنفسِهِم، ولم أعلم دليلًا على إيجاب صَالحِي العَبيد والإماء كَما وَجَدتُ الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقًا، فَأَحَبُّ إليَّ أن يُنْكَح مِن العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة، ولا يَبِينُ لي أن يُجْبَرَ أحدٌ عليه؛ لأن الآية محتملة أن تكون أُرِيدَ بها الدلالة، لا الإيجاب» (١).

وذهب في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده، وأجاب عن قوله: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] بأن قال: «إنما هذا -عندنا- عَبْدٌ ضَرَبَهُ اللهُ - عز وجل - مثلًا، فإن كان عبدًا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء، منها ما يُقِرُّ به على نفسه مِن الحدود التي تُتْلِفُه وتنقصه. ومنها ما إذا أُذِن له في التجارة، جاز بيعُه وشراؤُه وإقرارُه، فإن اعْتُل بالإذن، فالشِّرى بإذن سيده أيضًا، فماله (٢) يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟ ».

ثم رجع عن هذا، في الجديد واحتج بهذه الآية، وذكر قوله تعالى: ... {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥ - ٦] «فدل كتابُ الله - عز وجل - على أن ما أباح بالفَرْج، فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاح، أو ما مَلَكَت اليمينُ، فلا يكون العبد مالكا بحال» (٣).

وبسط الكلام فيه.


(١) «الأم» (٦/ ١١٢).
(٢) في «د»، و «ط» (كماله).
(٣) «الأم» (٦/ ١١٨).

<<  <   >  >>