للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا هذه الآيات التي وَرَدَت في القرآن في النكاح والتزويج، قال: «فأسمى اللهُ - عز وجل - النكاحَ اسمين: النِّكَاح، والتَّزويِج.

وذكر آية الهبة، وقال: فأبان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنَّ الهِبَة لِرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون المؤمنين.

قال: والهبة واللَّهُ أَعْلَمُ: تجمع أن يَنعَقِد له عليها عُقْدةُ النكاح، بأن تَهَب نَفسَها له بلا مَهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نِكاح إلا باسم النكاح، والتزويج» (١).

(١٠٣) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣] دُونَ أَدعيائِكم الذين تُسَمُّونَهم أبناءَكُم».

واحتج عليه (٢) بما هو منقول في كتاب «المعرفة» (٣).

ثم قال: «وحرمنا بالرضاع بما حَرَّم اللهُ؛ قياسًا عليه، وبما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يَحْرُمُ مِن الرَّضَاع ما يحرم مِن الولادة» (٤).

وقال في قوله - عز وجل -: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] وفي قوله - عز وجل -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣]: «كان أَكبَرُ وَلدِ الرَّجُل يَخْلُفُ عَلى امرأةِ أَبيه،


(١) «الأم» (٦/ ١٠٣).
(٢) قوله (عليه): في «د»، و «ط» (كل).
(٣) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٩٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <   >  >>