للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فإن طلقها قبل أن يَدخُل بها، فلها نِصفُ مَهْرِ مِثلِها، ولا مُتعَة في قول من ذَهب إلى ألَّا مُتعةَ للتي فُرِضَ لها إذا طُلِّقت قبل أَن تُمَس، ولها المُتعة في قولِ مَن قال: المُتعةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ» (١).

وروى القول الأول عن ابن عُمر، والقاسم بن محمد، وروى، القول الثاني، عن ابن شهاب الزُّهْري. وقد ذكرنا إسنادَه في ذلك، في كتاب «المعرفة» (٢).

وحَمَل المَسِيس -المذكور في قوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]-على الوَطْء.

ورواه عن ابن عباس، وشُرَيح، وهو بتمامه، منقول في كتاب «المعرفة» (٣) و «المبسوط»، مع ما ذهب إليه في القديم.

(١١٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - عز وجل -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]. قال: وجِمَاعُ المَعرُوف: إِتيانُ ذلك بِمَا يَحْسُن لك ثَوابُه، وكَفُّ المَكْرُوه» (٤).

وقال في موضع آخر-فيما هو لي بالإجازة عن أبي عبد الله: «وفَرضَ اللهُ أَن يُؤَدِّيَ كُلٌّ ما عَليه بالمعروف، وجِمَاعُ المَعروف: إعفاء (٥) صَاحب الحق مِن المُؤنة في طَلبه، وأَداؤُه إليه بِطِيب النفس، لا بضرورته إلى طَلبه،


(١) «كتاب الصداق- الأم» (٦/ ١٧٨).
(٢) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٢٤٧)، (١٠/ ٢٤٨).
(٣) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٢٤٥).
(٤) «الأم» (٦/ ٢٧٤).
(٥) في «م» (إعطاء).

<<  <   >  >>