للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي - رحمه الله -، قال: «قال الله - عز وجل -:

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]. فكان في الآية: إِباحَةُ أكلِه إذا طابت به نَفسًا، ودليلٌ على أنها إذا لم تَطِب به نفسًا، لم يَحِل أَكلُه، قال الله - عز وجل -: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] وهذه الآية في معنى الآية التي (١) قبلها، فإذا أراد الرَّجُل الاستبدال بزوجته، ولم تُرِدْ هي فُرقَتَه، لم يكن له أن يأخذ مِن مالها شيئًا، بأن يستكرهها عليه، ولا أن يُطَلِّقها لتعطيه فدية منه» (٢).

وأطال الكلام فيه.

قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله - عز وجل -: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] فقيل واللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْ تَكُونَ المَرأةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ، حتى تَخَافَ أَنْ لا تُقِيمَ حُدُودَ الله، بأداء ما يَجِب عليها له، أو أكثره، إليه، ويكون الزوج غير مانع (٣) لها ما يَجب عليه، أو أكثره، فإذا كان هذا، حَلَّت الفِديةُ للزوج، وإذا لم يُقِم أَحدُهما حُدودَ الله، فَليْسا معًا مُقِيمين حُدود الله.

قال وإذا حَلَّ ذلك للزوج، ولم يحرم عليها، فلا جناح عليهما معًا،


(١) قوله التي ليست في «م».
(٢) «الأم» (٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٣) كذا في «الأم» وفي الأصول: (دافع).

<<  <   >  >>