للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: «فإن قال: لا أَلْتَعِن، وطَلَبت أن يُحدَّ لها، حُدَّ» (١).

قال: «ومتى الْتَعَن الزوج، فعليها أن تَلْتَعِن، فإن أَبَت، حُدَّتْ؛ لقول الله - عز وجل -: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٨] الآية، والعذاب: الحَد» (٢).

(١٢٨) وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «ولما حَكى سَهلُ بنُ سعد (٣)، شهود المُتلاعِنَين مع حَداثَتِه، وحكاه ابن عمر (٤) = استدللنا أن اللِّعَان لا يكون إلا بِمَحْضَرٍ مِن طائفة مِن المؤمنين، وكذلك جَمِيعُ حُدُودِ الزِّنا، يَشْهَدُها طائفةٌ من المؤمنين، أَقَلُّهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شَهَادة الزِّنا، أقل منهم، وهذا يُشْبِهُ قولَ الله - عز وجل - في الزَّانِيَيْن: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]» (٥).

وقال -في قوله - عز وجل -: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]-: «الطائفةُ: ثَلاثَةٌ فأكثر» (٦).

وإنما قال ذلك؛ لأن القَصْدَ مِن صَلاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهم: حُصُولُ فَضِيلَةِ الجَمَاعة لهم، وأقل الجماعة التَّامَّة (٧): ثلاثة، فاستحبَّ أن يكونوا ثلاثة


(١) «الأم» (٦/ ٧٣٤).
(٢) «الأم» (٦/ ٧٣٥).
(٣) ينظر صحيح البخاري (٧٣٠٤).
(٤) ينظر صحيح البخاري (٥٣١١).
(٥) «الأم» (٦/ ٣٣٣).
(٦) «الأم» (٢/ ٤٥٦).
(٧) في «د»، و «ط» (إقامة).

<<  <   >  >>