للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها إلى كَمال رَضاع (١) الحَوْلَين، ويقع على كل رَضَاع وإن كان بَعْد الحَولين» (٢).

«فاستدللنا أنَّ المُرادَ بتحريم الرَّضَاع: بَعضَ المُرْضَعِين (٣)، دون بعض، لا (٤) مَن لَزِمَه اسمُ رَضَاع» (٥).

وجعل نظير ذلك: آية السارق والسارقة، وآية الزاني والزانية، وذكر الحجة في وقوع التحريم بَخَمْس رَضَعَات.

واحتج في الحولين بقول الله - عز وجل -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] «فَجعَلَ - عز وجل - تَمَامَ الرَّضَاع: حَوْلَيْن وقال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: ٢٣٣] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: قبل الحولين، فَدَلَّ إرخاصُه جَلَّ ثَنَاؤُهُ في فِصَال المَولود، عن تراضي وَالِدَيه وتَشَاورهما، قبل الحولين = على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فِصَالِه، قَبْل الحَوْلَين، وذلك لا يكون واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالنَّظَر للمولود مِن والديه، أن يكونا يَريَان فِصَالَه قبل الحولين، خيرًا له مِن إتمام (٦) الرَّضَاع له؛ لِعِلَّةٍ تكون به، أو بمرضعته (٧)، وأنه لا يقبل رَضاع غيرها، وما


(١) في «د»، و «ط» (إرضاع).
(٢) «الأم» (٦/ ٧٢).
(٣) في «د»، و «ط» (الوصفين).
(٤) قوله (لا) سقط من «د»، و «ط».
(٥) «الأم» (٦/ ٧٧).
(٦) في «د» (تمام).
(٧) في «د»، و «ط» (لمرضعه).

<<  <   >  >>