للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَاتِلِه» (١).

وما وصفتُ -مِن أن لَم أَعْلم مُخالفًا في أن يُقْتل الرَّجلُ بالمرأة- دَليلٌ على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة- كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير- لَم يُقتَل ذَكرٌ بأنثى» (٢).

(١٤٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] فكان ظاهرُ الآية واللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ القصاص إنما كُتِب على البالغين المَكْتُوب عليهم القصاص؛ لأنهم المُخَاطَبون بالفرائض

إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية، وقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨]؛ لأنه جعل الأُخُوَّة بين المؤمنين، فقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.

قال: ودَلَّت سُنة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل ظاهر الآية» (٣).

قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ في أهل التوراة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى آخر الآية [المائدة: ٤٥].

«ولا يجوز واللَّهُ أَعْلَمُ في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حُكْمًا بَيِّنًا = إلا ما جاز في قوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣]. ولا يجوز فيها إلا أن يكون كُلُّ


(١) أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وابن أبي شيبة (٣٦٩٠٤) وغيرهما، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بسند صحيح.
(٢) «الأم» (٧/ ٦٠).
(٣) «الأم» (٧/ ٩٧).

<<  <   >  >>