للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشَّيخُ: حديثُ عِكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، مَرَّةً مُرسلًا، ومَرَّةً مَوصُولًا بِذكر ابنِ عَبَّاسٍ فيه (١).

ورواه محمدُ بن مُسلم الطَّائِفي، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، موصولًا (٢).

وبهذا الإسناد، قال (٣): قال الشافعي: «أمر الله تبارك وتعالى في المُعَاهَد يُقْتلُ خَطأً: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلى أهله، ودَلَّت سُنَّةُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يُقْتَل مؤمنٌ بِكَافرٍ، مع ما فَرَّق اللهُ بَين المؤمنين والكافرين، فلم يَجُز أن يُحْكَم على


(١) أخرجه الترمذي (١٣٨٩)، والنسائي (٤٨٠٤)، وفي السنن الكبرى (٦٩٧٩)، والدارقطني (٣٢٤٥) وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة، به مرسلا.
قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير، محمد بن مسلم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الديةَ عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي: مائة من الإبل».
وقال في العلل (ص ٢١٨): «حدثنا محمد بن بشار , حدثنا معاذ بن هانئ , حدثنا محمد بن مسلم , عن عمرو بن دينار , عن عكرمة , عن ابن عباس , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الدية اثني عشر ألفا. سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال:
سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار , عن عكرمة , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح».
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٢٦٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٦/ ٣٢٠)، وغيرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به، وقد مر في الحاشية السابقة، إعلال هذه الرواية بسابقتها المرسلة.
(٣) يعني: الربيع بن سليمان.

<<  <   >  >>