للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجُلًا ذَكرَ أنَّ ابنَه زَنى بامرأةِ رَجُل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، فَجلَد ابنَه مِائة، وغَرَّبَهُ عامًا، وأَمر أُنَيْسًا أن يَغدُو على امرأةِ الآخَر فإن اعْتَرفَت: فَارْجُمها، فاعترفت، فَرجمَها» (١).

قال الشافعي: «كان ابنُه بكرًا، وامرأةُ الآخَر ثَيِّبًا.

فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ البِكر والثَّيب في الزنا فَدَلَّ ذلك على مِثل ما قال (٢) مِن حَدِّ الثَّيب في الزِّنا» (٣).

وقال في موضع آخر -بهذا الإسناد-: «فثبت جلدُ مِائة، والنَّفيُ عَلى البكْرَين الزَّانيين، والرَّجمُ على الثَّيْبَين الزَّانيين.

فإن كانا مِمَّن أُرِيدَ بالجَلد، فَقَد نُسِخَ عنهما الجَلدُ مع الرجم، وإن لم يكونَا أُرِيدَا بالجلد (٤)، وأُريد به البِكْران = فهما مُخالِفَان للثَّيبَين.

ورَجْمُ الثَّيبين- بعد آية الجلد-: بما رَوى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل -. وهذا أَشْبَهُ مَعانيه وأَوْلَاها به عندنا، واللهُ أَعْلَمُ» (٥).


(١) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٣) عن مالك، وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد.
والحديث أخرجه البخاري (٦٦٣٣، ٦٨٤٢)، من طريق مالك، به، وفي (٦٨٢٧، ٦٨٥٩)، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٢) يعني: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أن حد الزاني المحصن: الرجم.
(٣) «اختلاف الحديث-مع الأم-» (١٠/ ٢٠٥).
(٤) كلمة (بالجلد) ليست في «م».
(٥) «الرسالة» (ص ٢٥٠ - ٢٥١).

<<  <   >  >>