للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ولو تَنَزَّه امْرؤٌ عَن هَذا، وتَوَقَّاه، ما لم يَتركْه على أَنَّه مُحَرَّم: كان حَسنًا؛ لأنه قد يَحِلُّ لَه تَركُ ما لا يَشُكُّ في حَلاله. ولكِنِّي أَكره أن يتركَهُ على تَحريمِه، فيكون جَهلًا بالسُّنَّة، أو رَغْبةً عنها».

(١٨٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن (١)، أخبرنا عبد الرحمن -يعني: ابن أبي حاتم- أخبرني أبي، قال: سمعتُ يُونُسَ ابنَ عبد الأَعْلَى، يقول: قال لي الشافعي - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] قال: «لا يكون في هذا المعنى، إلا هذه الثَّلاثَةُ الأَحْكَام، وما عداها فهو الأكل بالباطل.

على المَرء في ماله: فَرْضٌ مِن الله - عز وجل -، لا ينبغي له حَبْسُه (٢).

وشَيءٌ يُعْطِيه، يُريدُ به وَجْهَ صَاحِبه.

ومِن البَاطِل، أَن يَقُول: احْزُر ما في يَدي، وهو لك» (٣).

(١٨٤) وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظُ -إِجَازَةً- أَنَّ أبا العَبَّاسِ مُحمدَ ابنَ يعقُوب، حدثهم: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «جِمَاعُ ما يَحِلُّ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِن الرَّجُلِ المُسْلِم ثَلاثَةُ وُجُوهٍ:


(١) هو: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى، أبو أحمد التميمي النيسابوري، يقال له: حُسَيْنَك، ويعرف أيضا بابن مُنَيْنَة. قال الخطيب: «كان ثقة حجة».
تربى في حجر ابن خزيمة، وكان يقدمه على أولاده، قال الذهبي: «الإمام الحافظ الأنبل القدوة».توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر «تاريخ بغداد» (٨/ ٦٢٧)، و «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٠٧).
(٢) زاد في «آداب الشافعي»: «وشيء يعطيه، يريد به وجه الله تعالى ليس مفترضا عليه».
(٣) «آداب الشافعي» لعبد الرحمن بن أبي حاتم (٣١١).

<<  <   >  >>