للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُخْبرِينَ» (١).

«وقال الله - عز وجل -: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [البقرة: ٢٤].

فَدَلَّ كتابُ اللهِ - عز وجل - على أَنَّه إِنَّمَا وقَوُدُها بَعْضُ النَّاسِ لقوله - عز وجل -: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)} [الأنبياء]» (٢).

قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله - عز وجل -: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] وذكر سائر الآيات، ثم قال: فأبان أن للوالدَين والأزواج ما سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخْرَج، فَدَلَّت سُنَّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على أنه إنما أُرِيدَ بها بعضُ الوالِدَيْن والأزواج دون بعض، وذلك أن يكونَ دِينُ الوالِدَين والمولود، والزوجين واحدًا ولا يكون الوارثُ منهما قاتلًا ولا مَملوكًا.

وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، فأبان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الوصايا: يُقْتَصَرُ بها على الثُّلث، ولأهل المِيراث: الثُّلُثان، وأبان أن الدَّيْن: قبل الوَصَايا والمِيراث، وأنْ لا وَصِيَّةَ ولا ميراثَ: حتى يَسْتَوفِي أَهْلُ الدَّيْن دَيْنَهم، ولولا دَلَالة السُّنَّة، ثم إجماعُ النَّاس، لم يَكُن ميراثٌ إلا بعدَ وصيةٍ أو دَيْن، ولم تَعْدُ الوَصيةُ أن تكون مُبَدَّاةً على الدَّيْن، أو تكون والدَّينُ سَواءً» (٣).

وذكر الشافعي - رحمه الله - في أمثال هذه الآية-: آيةَ الوضوء، ووُرُود السُّنَّة


(١) «الرسالة» (ص: ٥٦ - ٦٠).
(٢) «الرسالة» (ص: ٦٢).
(٣) «الرسالة» (ص: ٦٥ - ٦٦).

<<  <   >  >>