للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتقداً أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه كذب قول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: ٥٠] ، يعني لا أحد أحسن من الله حكماً، لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن، أما الذي أعمى الله بصيرته، فإنه لا يدري بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسناً والعياذ بالله.

ومن العدل بين اثنين: العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء أكان منصوباً من قبل ولي الآمر، أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له، فلا سبيل له إلا الإصلاح، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع.

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة، فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) [النساء: ١٢٨] يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشحّ، وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب بكامل حقه، طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه.

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق، بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل، أو من حيث حال المتخاصمين، فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح.

قال عليه الصلاة والسلام: ((تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعاً صدقة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>