والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام، وفيه أيضاً إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله، وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة؛ احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم:((فأيكم أم الناس فليتجوز)) يعني فليخفف الصلاة، على حسب ما جاءت به السنة.
((فأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)) أي في المأمومين ضعيف البينة، وضعيف القوة، وفيهم مريض، وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحداً يذهب إليه، أو ينتظر أحداً، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاءت به السنة.
وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل، غضب من غضب، ورضي من رضي، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله، السنة تتبع ولكن ما زاد عليها فلا.
والأئمة في هذه الحال، أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أٌقسام:
قسم مُفرّط، يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ، وآثم ولم يؤد الأمانة التي عليه.