للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فريضة. إما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين:

ا_ إما أن يكون معذورا بجهل، أو نسيان، أو نوم، فهذا تقبل منه.

_ الجهل: مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج، فهذا لا شئ عليه، فانه يصلي الصلاة متي علم وتقبل منه، لأنه معذور.

_ النسيان: مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم اشغله وألهاه حتى خرج الوقت، فان هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت، والنوم كذلك، فلو أن شخصا نام علي انه سيقوم عند الآذان، ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الآذان، ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت، فانه يصلي إذا استيقظ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))

ب_ فأما الحلة الثانية: فان يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر، فاتفق العلماء علي انه آثم وعاص لله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم.

وقال بعض العلماء: انه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة، نسأل الله العافية!، فالعلماء متفقون علي انه لو آخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فانه آثم عاص، ولكن منهم من قال انه يكفر، ولكن الجمهور_ وهو الصحيح_ انه لا يكفر، ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال، يعني: بعد أن أخرجها عب وقتها عمدا بلا عذر ثم صلي، فمنهم من قال: إنها تقبل_ أي

<<  <  ج: ص:  >  >>