للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيهن طول النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة)) (١)

وجه الدلالة: لم يجعل ابن مسعود -رضي الله عنه- لنفسه قبل موته إلا النكاح ولم يختر شيئًا من نوافل العبادات؛ فاختياره للنكاح على نوافل العبادات دال على أنه أفضل من نوافل العبادات

٢ - وقال سعيد بن جبير -رحمه الله-: ((قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.)) (٢)

وجه الدلالة: إرشاد ابن عباس -رضي الله عنه- سعيد بن جبير -رحمه الله- إلى النكاح، ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشد إليها، وفي حال اجتماعه مع نوافل العبادات يقدم.

رابعًا: المعقول.

وذلك أن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة، لاشتماله على تحصين الدين، وعلى تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرها من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة. (٣)

الرواية الثانية: التخلي لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح لذي الشهوة

• قال المرداوى -رحمه الله-:) وعنه، التخلي لنوافل العبادة أفضل، كما لو كان معدوم الشهوة.) (٤)

واستدلوا بالكتاب وقول الصحابي.

أولًا: الكتاب

١ - قال تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)} (٥).


(١) أخرجه سعيد بن منصور، في «سننه»، (١/ ١٦٤) رقم (٤٩٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ١٦٩) رقم (١٠٣٨٢) وابن أبي شيبة «مصنفه»، (٣/ ٤٥٣) رقم (١٥٩١٢)، و الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٢٧٣) رقم (٩١٧٢)، وابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٥٤)، وقال ابن حجر -رحمه الله- في «المطالب العالية»: (وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أن المغيرة بن مقسم كان يدلس عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي يرسل كثيرًا.) (٨/ ٢٨٦)
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب كثرة النساء (٧/ ٣) رقم (٥٠٦٩)
(٣) «كشاف القناع» (١١/ ١٤١)
(٤) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٤)
(٥) [سورة آل عمران: ٣٩].

<<  <   >  >>