للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفضل من النكاح لما قال -صلى الله عليه وسلم- معاتبًا لهم: ((فمن رغب عن سنتي فليس مني.))

٣ - وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: ((رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون (١) التبتل (٢)، ولو أذن له لاختصينا)) (٣)

وجه الدلالة: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة (٤) فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لعثمان بن مظعون الانقطاع عن النكاح إلى نوافل العبادات، ولو كانت النوافل أفضل لأذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

٤ - وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)) (٥)

وجه الدلالة: الأمر في الحديث بالنكاح والنهي عن التبتل دلالة على أن النكاح أفضل من نوافل العبادات وفيه أي النكاح المباهاة والتكاثر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد ذكره لهذه الأحاديث: (هذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر) (٦)

ثالثًا: قول الصحابي:

١ - قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا لي


(١) هو: عثمان بن مظعون القرشي. أبو السائب، قال ابن إسحاق: (أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا) ولما غسل وكُفِنَ قَبَّلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين عينيه، فلما دُفِن قال: (نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون) وأول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن فيها منهم، مات سنة (٢ هـ). انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ١٠٥٣) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٣٨١)
(٢) التبتل: هو: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ٩٤)، مادة (بتل).
(٣) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، (٧/ ٤) رقم (٥٠٧٣) ومسلم «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠٢)
(٤) «كشف اللثام» لأبي العون الحنبلي (٥/ ٢٦١)
(٥) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»، (٩/ ٣٣٨) رقم (٤٠٢٨)، وأحمد في «مسنده»، (٢٠/ ٦٣) رقم (١٢٦١٣)، وسعيد بن منصور في «سننه»، (١/ ١٦٤) رقم (٤٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ١٣١) رقم (١٣٤٧٥)، وقال الألباني في «الإرواء» (صحيح لغيره)، (٦/ ١٩٥).
(٦) «المغني» (٩/ ٣٤٣)

<<  <   >  >>