للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع تداخل الحدود مع القتل.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن كانت الحدود من أجناس، مثل الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، أقيمت كلها، إلا أن يكون فيها قتل، فإن كان فيها قتل، اكتفي به؛ لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل، إلا أحاط القتل بذلك كله) (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل، استوفى وسقط سائرها. بلا خلاف أعلمه.) (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق وزنا وهومحصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفي القتل وسقط سائرها لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود أنه قال: " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه.) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن مسروق (٤) قال: قال عبد الله (٥): ((إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر.)) (٦)

وجه الدلالة: الأثر واضح في أن اجتماع الحدود وتكون في أحدها القتل فالمقدم القتل وأما بقية الحدود كالزنا والسرقة فلا يقام على صاحبها الحد اذا فعلها وقتل في ءان واحد. وقول ابن مسعود -رضي الله عنه- لايعرف


(١) «المغني» (١٢/ ٣٨١)
(٢) «الإنصاف» (٢٦/ ٢١١)
(٣) «كشاف القناع» (١٤/ ٢٩)
(٤) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني، أبو عائشة، حدث عن: عمر بن الخطاب وابن مسعود -رضي الله عنهما-، حدث عنه: عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، قال أيوب الطائي: (ما علمت أن أحدًا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق منه) وعداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، مات سنة (٦٢ هـ) وقيل (٦٣ هـ). انظر: «تاريخ بغداد» (١٥/ ٣١١) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٦٣)،
(٥) هو: ابن مسعود -رضي الله عنه-
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»،، (٥/ ٤٧٨) رقم (٢٨١٢٦) و عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٩) رقم (١٨٢٢١)، وابن المنذر في «الأوسط»، (١٢/ ٤٦٣) رقم (٩١٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٤٠٨) رقم (٩٧٣٦) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٨) ثم قال: (ومجالد هو: ابن سعيد وليس بالقوى).

<<  <   >  >>