للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد -رحمه الله- مبنية على خمسة أصول:

[١ - النصوص]

فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في المبتوتة (١) لحديث فاطمة بنت قيس (٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (٣)، إلى غير ذلك. (٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو

[٢ - فتاوى الصحابة]

إذا وَجَدَ الإمام أحمد -رحمه الله- لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: (لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا. (٥)

وكان -رحمه الله- يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا وجدت في ذلك السبيل


(١) المبتوتة: هي البائن سواء كان بفسخ أو طلاق. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص ٤٢٤)
وحديثه أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (٢/ ١١١٤) رقم (١٤٨٠) بعد (٤٦). فهو: يرى -رضي الله عنه- أن المبتوتة لها السكنى والنفقة.
(٢) هي: فاطمة بنت قيس القرشية، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعنها: ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهما-، كانت عند أبي بكر المخزومي فطلقها فنكحت أسامة بن زيد. واجتمع أهل الشورى في بيتها لما قُتِلَ عمر -رضي الله عنه- وكانت من المهاجرات الأول. «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، (٦/ ٣٤١٦) و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٨/ ٢٧٧)
وحديثها: أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (٢/ ١١١٤) رقم (١٤٨٠)، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولانفقة.
(٣) هو: عمار بن ياسر العنسي، أبو اليقظان، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعنه: أبي موسى، وابن عباس -رضي الله عنها-، كان من السابقين الأولين، هو: وأبوه، وكانوا ممن يعذب في الله، واستعمله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على الكوفة قتل بصفين سنة (٣٧ هـ). «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، لابن عبد البر (٣/ ١١٣٥)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٤٧٤)
وحديثه متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (١/ ٧٥)، رقم (٣٣٨)، وباب التيمم للوجه والكفين (١/ ٧٥)، رقم (٣٣٩)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحيض، باب التيمم (١/ ٢٨٠) رقم (٣٦٨)
(٤) انظر: «إعلام الموقعين»، لابن القيم (٢/ ٥١، ٥٠)
(٥) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٥، ٥٤)
والقياس: هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ١٤١)

<<  <   >  >>