للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: الحكم في اليمين الغموس (١)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: أن اليمين الغموس لا كفارة فيها. (٢)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال: ومن حلف على شيء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. هذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد. وهوقول أكثر أهل العلم، منهم؛ ابن مسعود .... وهذه اليمين تسمى يمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم. قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها، اليمين الغموس) (٣)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان؛ يمين الغموس؛ وهي التي يحلف بها كاذبًا عالمًا بكذبه. يمين الغموس لا تنعقد. على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، -رحمه الله-. قال المصنف، والشارح: ظاهر المذهب، لا كفارة فيها) (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وهي أي اليمين على الماضي نوعان غموس وهي التي يحلف بها على الماضي كاذبا عالمًا سميت غموسًا لأنها تغمسه أي الحالف بها في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها لقول ابن مسعود "كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بإسناد جيد) (٥)


(١) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة، يقتطع بها الحالف مال غيره، وسميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار والعياذ بالله. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٧١)
(٢) لا كفارة فيها بناء على أنها ليست منعقدة. «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٣) انظر «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٤) الإنصاف» (٢٧/ ٤٦٩)
(٥) «كشاف القناع للبهوتي (١٤/ ٣٩٤)

<<  <   >  >>