للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي هذا عن علي -رضي الله عنه- (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله وإن اصطدم نفسان. قال في الروضة: بصيران، أو ضريران، أو أحدهما. قلت: وكذا قال المصنف والشارح. فماتا: فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر هذا المذهب). (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي عن علي) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.

أولا: قول الصحابي.

عن الحكم، عن علي: ((أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية)) (٤)

وجه الدلالة: أن الدية في المتصادمين في قضاء علي -رضي الله عنه- تجب في كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة. (٥)

ثانيا: المعقول:

أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر (٦)


(١) «المغني» (١٢/ ٥٤٧)
(٢) «الإنصاف» (٢٥/ ٣٢٥)
(٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٣٥)
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٥٤) رقم (١٨٣٢٨) من طريق عن أشعث، عن الحكم، عن علي .... ، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٤٢٤) رقم (٢٧٦٣٤) وابن المنذر، في «الاوسط»، وقال: (ليس يثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه- (١٣/ ٣١١). أشعث بن سوار= ضعفه ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (ص: ١١٣)، الحكم بن عتيبة= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)
(٥) انظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٨)
(٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٢)

<<  <   >  >>