(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)، «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٦) (٣) طلاق الحرج: المراد الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث. «المغني»، (١٠/ ٣٤٤) (٤) طلاق البدعة: هو: الطلاق الذي نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٠٦)، «القاموس الفقهي»، للدكتور سعدي أبو جيب، (ص: ٢٣١) (٥) «الكافي» (٣/ ١٣١) (٦) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، سمع من: محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ، حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى، من كتبه «الأشراف» و «الإجماع»، كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا، مات سنة (٣١٨ هـ). «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٣٠) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ١٠٢) (٧) «كشاف القناع» (١٢/ ٢١٠) (٨) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٦٥) رقم (١١٢٠٩)، من طريق معمر، عن قتادة … ، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ٩٥) رقم (١٨١٧٥). وابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٧) رقم (٧٦٦٥) وأخرجه أيضًا في «الإشراف»، (٥/ ١٩٩) رقم (٢٩٢٥)، قال ابن حزم: صح عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ((إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.) «المحلى» (٩/ ٤٥١) والإسناد رواته ثقات. معمر بن راشد = تقدم أنه ثقة، قتادة بن دعامة = تقدم أنه ثقة