للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك أن عقد الخلع إن قيل أنه معاوضة كان كالبيع في أن المختلعة تعطي للزوج مبلغ لتفدي نفسها منه وإن قيل أنه عقد انفسخ بالتراضي كان كالإقالة (١) في أنها ترد عليه المهر ويفسخ بالتراضي، والبيع والإقالة لا يفتقران إلى الحاكم. (٢)

* * *

المطلب الثاني: طلاق الحرج. (٣)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (إن قال: أنت طالق طلاق الحرج فهو: طلاق البدعة (٤) لأنه يأثم به). (٥)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (إن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر (٦) عن علي أنه يقع ثلاثًا لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها). (٧)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن قتادة، أن عليًا -رضي الله عنه-، قال ((في قوله: أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)). (٨)


(١) الإقالة: نقض البيع وإبطاله. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٢٨٥)
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)، «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٦)
(٣) طلاق الحرج: المراد الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث. «المغني»، (١٠/ ٣٤٤)
(٤) طلاق البدعة: هو: الطلاق الذي نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٠٦)، «القاموس الفقهي»، للدكتور سعدي أبو جيب، (ص: ٢٣١)
(٥) «الكافي» (٣/ ١٣١)
(٦) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، سمع من: محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ، حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى، من كتبه «الأشراف» و «الإجماع»، كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا، مات سنة (٣١٨ هـ). «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٣٠) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ١٠٢)
(٧) «كشاف القناع» (١٢/ ٢١٠)
(٨) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٦٥) رقم (١١٢٠٩)، من طريق معمر، عن قتادة … ، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ٩٥) رقم (١٨١٧٥). وابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٧) رقم (٧٦٦٥) وأخرجه أيضًا في «الإشراف»، (٥/ ١٩٩) رقم (٢٩٢٥)، قال ابن حزم: صح عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ((إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.) «المحلى» (٩/ ٤٥١) والإسناد رواته ثقات. معمر بن راشد = تقدم أنه ثقة، قتادة بن دعامة = تقدم أنه ثقة

<<  <   >  >>