للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: فعل ابن عباس -رضي الله عنه- دليل على جواز وطء الأمة الفاجرة؛ لأنها ملك يمين.

الترجيح:

يكون الترجيح في هذه المسألة بين الروايتين بالجمع لتكونا متفقتين.

ذلك بأن تُحمَل رواية ابن مسعود -رضي الله عنه- الكراهية على أنه لا يطأ الرجل أمته قبل الاستبراء (١) أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور.

وتحمل رواية ابن عباس -رضي الله عنه- الجواز على أنه يجوز للرجل وطء الأمة بعد الاستبراء وبعد التحصين والمنع من الفجور. (٢)

* * *

المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًّا. (٣)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان. أحدهما، لها الخيار) (٤)

* وقال المرداوي -رحمه الله- (الخصاء: وهو قطع الخصيتين، والسل، وهو سل البيضتين، والوجاء؛ وهو رضهما هل يثبت الخيار؟ على وجهين، أحدهما، يثبت الخيار.) (٥)


(١) الاستبراء: براءة رحم الأمة من الحمل. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٢٤)
(٢) «المغني» (٩/ ٥٦٦)
(٣) الخَصي: هو: من سُلَّتْ خصيتاه. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، لابن المبرد (٣/ ٦٤٢)
(٤) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣)
(٥) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٠٣)

<<  <   >  >>