للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)} (١) .. فهي لم تختص بحالة دون أخرى.

* * *

المطلب الثامن: الفيئة (٢) من الإيلاء للعاجز عن الجماع.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (إذا مضت المدة، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض، أو حبس بغير حق، أو غيره، لزمه أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتها. ونحو هذا وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود -رضي الله عنه- (٣)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن كان العذر به، وهومما يعجز به عن الوطء، أمر أن يفئ بلسانه). (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإن كان العذر به أي المولي وهو: أي العذر مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه بأن كان ظلمًا أو على دَيْنٍ لا يمكنه أداؤه أو غيره أي الحبس كالإحرام لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك هذا قول ابن مسعود -رضي الله عنه-.) (٥)

واستدلوا بقول الصحابي.

عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما- قالوا: ((الفيء الجماع. وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه.)) (٦)


(١) [سورة البقرة: ٢٢٦] ..
(٢) الفيئة: هو: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشره ومراده هنا: الرجوع إلى جماعها أو ما يقوم مقامه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤١٧)
(٣) «المغني» (١١/ ٤٢)
(٤) «الإنصاف» (٢٣/ ١٩٨)
(٥) «كشاف القناع» (١٢/ ٤٥٧)
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٣٢) رقم (١٨٦٠٩). من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي .... يزيد بن هارون = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة متقن عابد) (ص ٦٠٦)، محمد بن سالم الهمداني = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ضعيف) (ص ٤٧٩)، الشعبي عامر بن شراحيل = تقدم أنه ثقة وكان يرسل.

<<  <   >  >>