للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن من يظهر قول ورأي الخوراج فلا يحل قتاله بمجرد ذلك.

* * *

المطلب العشرون: من أتى حدًا من أهل البَغْيِ.

* قال البهوتي -رحمه الله-: (وإن جنوا جناية وأتوا حدّا أقامه الإمام عليهم لقول علي في ابن ملجم لما جرحه: أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وإنهم ليسوا ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم) (١)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.

أولا: قول الصحابي:

عن جعفر بن محمد، عن أبيه ((أن عليًّا -رضي الله عنه- قال في ابن ملجم بعد ما ضربه: أطعموه واسقوه، وأحسنوا إسَارَهُ، فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه، فلا تُمثلوا)). (٢)

وجه الدلالة: أن عليًّا -رضي الله عنه- أمر بقيام الحد على قاتله ابن ملجم فأخبر إن عاش فسيقيم عليه الحد، وإن مات فالذي يتولى ذلك من يأتي بعد عليًّا -رضي الله عنه-.

ثانيا: المعقول.

وذلك أنهم ليسوا ببغاة فهم كآحاد الناس وأن في إسقاط ذلك وسيلة إلى تجرئهم على فعله، وذلك مطلوب العدم. (٣).


(١) «كشاف القناع» للبهو: تي (١٤/ ٢٢٣)
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣١٧) رقم (١٦٧٥٩)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٥٤) رقم (١٨٦٧٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٤٤٣) رقم (٣٧٠٩٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٩٧) رقم (١٦٨) والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٣/ ١٦٧) رقم (٤٧٥٤)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٥٦٠)
(٣) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٤٧٧) و «الممتع في شرح المقنع»، (٤/ ٣٣٥)

<<  <   >  >>