للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: النظر إلى الأمة المستامة. (١)

تصوير المسألة: وهي أن الأمة المعروضة للبيع إذا أراد الرجل شراؤها فيجوز له عند الحنابلة النظر إليها لكن اختلفوا في القدر المباح الذي ينظر إليه منها ما هو؟ أما إن كان الرجل لا يريد شراؤها، أو كانت الأمة غير مستامة؛ فليست محل البحث هنا.

اختلف فقاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: جواز النظر إلى الأمة المستامة إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها.

* قال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة. يعني له النظر إلى ما يظهر غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهوالمذهب). (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولرجل وامرأة نظر ذلك أي الوجه واليد والرقبة والقدم ورأس وساق من أمة مستامة أي معرضة للبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره .... وروى أبو حفص (٣) أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها (٤) من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.) (٥)


(١) الأمة المستامة: هي المطلوب شراؤها، يقال: سام الشيء اتسامه: طلب ابتياعه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٣٨٧)
(٢) «الإنصاف»، (٢٠/ ٣٣)
(٣) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، أبو حفص، عرف بابْن المسلم، سمع من أبي علي الصواف وأبي بكر النجاد،، وأكثر من ملازمة ابن بطة له معرفة تامة بالمذهب، رحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما من البلدان، وله تصانيف كثيرة منها المقنع وشرح الخرقى، مات سنة (٨٨٧ هـ) «طبقات الحنابلة»، (٢/ ١٦٣)، «المقصد الأرشد»، (٢/ ١٩٢)
(٤) عجزها: العجز: مؤخر الشيء والمقصود مؤخرة المرأة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٨٥)
(٥) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٥/ ١٠٣)

<<  <   >  >>