للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك أنه إذنٌ في النكاح، فجاز مطلقًا، كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقًا كالبيع فيجوز أن يوكل فيه (١).

* * *

[المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح]

صورة المسألة:

تسمى هذه المسألة بتولي طرفي العقد في النكاح وهي: إذا كانت المرأة لها إذنٌ معتبر، فهل لوليها الذي يحل له نكاحها كابن عمها مثلًا أن يتزوجها بإذنها وولايته، أو لا بد أن يوكل في أحد طرفي العقد؟ (٢)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها، وهو ابن العم، أو المولى أو الحاكم، أو السلطان، إذا أذنت له أن يتزوجها، فله ذلك، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان؛ إحداهما، له ذلك. لما روى البخاري، قال: قال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم ابنة قارظ (٣): أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك). (٤)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى والحاكم- إذا أذنت له في نكاحها. يعني، أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد. وهذا المذهب). (٥)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وكذلك ولي المرأة العاقلة إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين، أو لأب، والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه، والحاكم، وأمينه إذا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى


(١) «الشرح الكبير»، (٢٠/ ٢٠٦)
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠)
(٣) هي: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد زوج عبد الرحمن بن عوف. انظر: «الطبقات الكبرى»، (٨/ ٣٤٤) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٣٨٣)
(٤) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(٥) «الإنصاف»، (٢٠/ ٢٢٩)

<<  <   >  >>