للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس: الكتمان في الإشهاد على الرجعة (١)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: بطلان الرجعة إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان.

* قال المرداوي -رحمه الله-: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة. نص عليه.) (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة فتبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها لما روى أبو بكر (٣)

في الشافي (٤) بسنده إلى خلاس (٥) قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.). (٦)

* وقال الزركشي -رحمه الله-: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب (٧) على البطلان، وخرَّج (٨) عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (٩)


(١) الرجعة: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص ٤١٥)
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢٣/ ٨٤)
(٣) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلَّال، حدث عن: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، روى عنه: ابن شَاقْلا، وابن بطَّة، كان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متَسع الرواية، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة، وله «الشافي»، و «زاد المسافر»، وله اختيارات خالف فيها شيخه الخلَّال، مات سنة (٣٦٣ هـ)، انظر: «الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد»، لعبد الرحمن العليمي، (ص: ١٧٦)، «تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة»، صالح آل عثيمين، (١/ ٤٣٠)
(٤) قال أبو جنة الحنبلي في تحقيقه لكتاب «زاد المسافر»: وأضفت إلى الكتاب ماوجدته وحققته من كتب،
وأجزاء للمؤلف وذكر منها: جزء من كتاب «الشافي»، (ص: ٨)، وجعله في المجلد الأول (ص: ٢٢٠) وهو مطبوع ضمن «زاد المسافر».
(٥) هو: خِلَاسٍ بن عمرو الهجري أخذ عن: علي، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، وعنه: قتادة، وعوف، وثقه: أحمد، وغيره. وإنما روايته عن علي كتاب وقع به. توفي في حدود المائة. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٩١) و «الوافي بالوفيات» (١٣/ ٢٣٤)
(٦) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٧)
(٧) هو: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، روى عن: أحمد مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه روى عنه: أبو محمد فوزان وزكريا بن يحيى وغيرهما، مات سنة (٢٤٤ هـ)، «طبقات الحنابلة»، (١/ ٣٩)
(٨) التخريج: إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها. «البحر المحيط»، للزركشي، (٤/ ٤٢٣)
(٩) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٩٢)

<<  <   >  >>