للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: فتوى الخليفتين الراشديْن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في أن السارق تقطع يمينه في السرقة من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة فكان إجماعاً. (١).

ثالثًا: المعقول:

وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البطش باليد اليمنى أقوى، فكانت البداءة بها أردع

الثاني: أنها آلة السرقة غالبًا فناسب عقوبته بإعدام آلتها. (٢)

الثالث: أن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. وإرادة الكوع متيقنة وما سواها مشكوك فيه، ولا يجب القطع مع الشك. (٣)

* * *

[المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.]

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية الأولى: تقطع الرِجل اليسرى من مفصل الكعب.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإذا سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى. وهو: قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو: قول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (فإن عاد فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب بترك عقبة لفعل عمر) (٥)


(١) «معونة أولى النهى» لابن النجار (١٠/ ٤٩٨)
(٢) انظر: «المغني»، (١٢/ ٤٤٠)،، «كشاف القناع» (١٤/ ١٦٩)
(٣) انظر: «معونة أولى النهى» لابن النجار (١٠/ ٤٩٨)
(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(٥) «كشاف القناع» (١٤/ ١٧١)

<<  <   >  >>