(٢) انظر: «إعلام الموقعين»، (٢/ ٥٩، ٥٦، ٥٥) (٣) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٦٠» و «الرسالة» للشافعي، (١/ ٦٠٠) (٤) «إعلام الموقعين»، (٢/ ٦٠) (٥) الإجماع: هو: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين. انظر: «روضة الناظر»، (١/ ٣٧٦) (٦) الاستصحاب: هو: التمسك بدليل عقلي، أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. انظر: «شرح الكوكب المنير»، (٤/ ٤٠٣) (٧) المصلحة المرسلة: هي إثبات العلة بالمناسبة. انظر: «المصدر السابق» (٤/ ٤٣٢) (٨) شرع من قبلنا: هو: ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين على بعثة نبينا -صلى الله عليه وسلم-. انظر: «االتحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٧٦٧) (٩) سد الذرائع: هو: ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم. انظر: «المصدر السابق» (٤/ ٤٣٤) (١٠) الاستحسان: هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. انظر: «روضة الناظر»، (١/ ٤٧٣)