للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١) (٢).

وجه الدلالة: جعل عليُّ وابن عباس -رضي الله عنهما- أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. وذلك أنه إذا سقط حولان أي أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل. (٣)

* * *

المطلب الحادي عشر: بداية عدة (٤) من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدة المفارقة لزوجها وهو غائب من يوم فراقه بموت أو طلاق.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة هذا المشهور


(١) [سورة الأحقاف: ١٥]
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٢٧) رقم (١٥٥٤٨) من طريق أبي نصر بن قتادة، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، نا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا داود بن أبي هند عن عكرمة … ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٣) رقم (٢٠٧٥)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٣٣٦) رقم (٣١٦٧) من طريق علي بن عيسى الحيري، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. أبو نصر بن قتادة = قال الشيخ الفاضل محمَّد عمرو عبد اللطيف في «أحاديث ومرويات في الميزان، حديث قلب القرآن يس» عقب حديث "من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات": ورجاله كلهم ثقات إلا أن أبا نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعماني لم أهتد إليه بعد، وهو: من شيوخ البيهقي الذين أكثر عنهم جدًا في تصانيفه. (ص ٦٢) ووثقه الشيخ أبو الطيب المنصوري في «السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» وذكر أنه مكثرا ويحدث من أصل كتابه (ص ٥١٧)، العباس بن الفضل = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة مشهور) (ص ٢٩٤)، أحمد بن نجدة = قال الذهبي -رحمه الله- «تاريخ الإسلام» (كان ثقة معمرا) (٦/ ٨٩٨)، سعيد بن منصور = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة مصنف) (ص ٢٤١)، هشيم بن بشير = تقدم أنه ثقة، داود بن أبي هند = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة متقن، كان يهم بآخره) (ص ٢٠٠)، عكرمة أبو عبد الله= تقدم أنه ثقة.
(٣) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٨٩)
(٤) العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، وأيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٢٢)

<<  <   >  >>