للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا -رضي الله عنه- في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم.

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة (١) والبهوتي (٢) وغيرهم (٣)

* * *

المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة (٤) بإجماع المسلمين.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر -رضي الله عنهما- أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إمامًا). (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.) (٦)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- خليفة رسول الله.) (٧)

واستدلوا بقول الصحابي:


(١) «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥٦)
(٣) عبد الرحمن الضريري في «الواضح في شرح مختصر الخرقي» (٤/ ٤٤٢)
(٤) الإمامة: هي خلافة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. انظر: «المواقف» للإيجي (ص: ٣٩٥)
(٥) «الكافي» (٤/ ١٤٦)
(٦) «الإنصاف» (٢٧/ ٥٥)
(٧) «كشاف القناع» (١٥/ ٢٠٢)

<<  <   >  >>