للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد إليه. (١)

ونوقش: بأنه إن قيل فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكر.

وأجيب: الذي نص الشارع عليه أرش الموضحة، ودية السن وهوخمس من الإبل، وأما الأنملة فالواجب فيها ما ذكر بالحساب من دية الإصبع لا بالصريح. (٢)

* * *

[المطلب التاسع: ما تحمله العاقلة من الجراحات.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (فأما الجناية على ما دون النفس، فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا، ولا تحمل ما دونه؛ لما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى في الدية: أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته، فما عداه يبقى في الأصل) (٣)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ولا ما دون ثلث الدية. هذا المذهب. وعليه الأصحاب.) (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولا تحمل ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني حالا لأنه هو: المتلف فكان عليه كسائر المتلفات). (٥)

الدليل قول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:


(١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٢٧) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٩٦)
(٢) انظر: المصادر السابقة
(٣) «الكافي» (٤/ ٣٨)
(٤) «الإنصاف» (٢٦/ ٧٥)
(٥) «كشاف القناع،» (١٣/ ٤٥١)

<<  <   >  >>