للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قال ابن سمعان (١) ((سمعت رجالًا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على العاقلة عقل المأمومة (٢) والجائفة (٣) فإذا بلغت ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة)) (٤)

وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- لم يجعل تحمل الدية على العاقلة إذا كانت دون الثلث وإنما جعلها إذا بلغت الثلث فما فوقها. ولا ريب أن عمر -رضي الله عنه- أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم، وهذا في الغالب لا يصدر عن اجتهاد، فقد يكون فيها نص حكم به ـ -رضي الله عنه- ـ ولم يروه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. (٥)

٢ - عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت، -رضي الله عنه-، قال: ((لا تعقل العاقلة، ولا يَعُمُّهَا العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا)). (٦)

وجه الدلالة: نصَّ زيد -رضي الله عنه- أن العاقلة تحمل من الدية ما كان فوق الثلث. أما ما دونه فلا.

ثانيا: المعقول:

وذلك أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه. فكان عليه؛ كسائر المتلفات والجنايات. تُرك العمل به في الثلث فصاعداً تخفيفاً عن الجاني لكونه كثيراً يجحف به

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الثلث والثلث كثير» (٧)، فيبقى فيما عداه على قضية الأصل. (٨).


(١) هو: عبد الله بن زياد بن سمعان المدائني مولى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عن: الأعرج، ومجاهد، وعنه: روح بن القاسم، وعبد الله ابن وهب، وقدم بغداد فِي أيام المهدي وحدث بها.، سئل عنه مالك فقال: كذاب. مات مابين سنة (١٥١ - ١٦٠ هـ.) «تاريخ الإسلام» (٤/ ٩٨)، «تاريخ بغداد» (١١/ ١٢٣)
(٢) المأمومه: هما الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٦٨) مادة (أمم)
(٣) الجائفة هي: الطعنة التي تبلغ الجوف. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٤٨)
(٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى»، (١١/ ١٦٩)، عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان .... ، عبدالله بن وهب = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة حافظ عابد) (ص: ٣٢٨) عبدالله ابن سمعان= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»: (متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره). (ص: ٣٠٣)
(٥) «الشرح الممتع»، (١٤/ ١٨١)
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٨٩) رقم (١٦٣٨٤) وقال البيهقي عقب روايته لهذا الأثر: (والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.) ثم راوه فقال: (عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا). (٨/ ١٨٩) رقم (١٦٣٨٥)
(٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، (٤/ ٣) رقم (٢٧٤٤)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، (٣/ ١٢٥٠) رقم (١٦٢٨)
(٨) انظر: «الواضح في شرح الخرقي» لعبد الرحمن البصري (٣/ ٢٩٦) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٨٨)

<<  <   >  >>