للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك أن السارق من بيت المال له في المال حقًا، فيكون له شبهة مانعة من وجوب القطع، كما لو سرق من مال له فيه شِركة. (١)

* * *

المطلب التاسع: سرقة أحد الزوجين من الآخر (٢)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدم القطع.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزا عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان؛ إحداهما: لا قطع عليه) (٣)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين. إحداهما، لا يقطع. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب). (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو من محرز عنه رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله أشبه الولد والوالد وكما لو منعها نفقتها) (٥)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن السائب بن يزيد (٦) ((أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي (٧) جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٣٠٣)
(٢) محل البحث إذا كان المال في حرز.
(٣) «المغني» (١٢/ ٤٦١)
(٤) «الانصاف» (٢٦/ ٥٤٤)
(٥) «كشاف القناع» (١٤/ ١٥٩)
(٦) هو: السائب بن يزيد بن سعيد ويقال: عائذ بن الأسود الكندي، ولد سنة (٢ هـ) روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن أبيه، روى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كان عاملًا لعمر -رضي الله عنه- على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة، قال أبو نعيم: مات سنة (٨٢ هـ). وقيل بعد (٩٠ هـ). وقيل غير ذلك. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٢/ ٥٧٦) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٣/ ٢٢)
(٧) هو: عبد الله بن عمرو الحضرمي، ولد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله الواقدي، روى عنه: السائب بن يزيد، حليف بني أمية، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي.، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٧٤) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ١٦٣).

<<  <   >  >>