للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله عز وجل سرق بعضه بعضًا.

ثانيا: قول الصحابي:

١ - عن محرز بن القاسم (١)، عن غير واحد من الثقة: ((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). (٢)

وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود -رضي الله عنه- عن القول بقطعه إلى قول عمر -رضي الله عنه- بعدم ذلك.

٢ - عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يقول: ((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) (٣)

وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.

ثالثا: المعقول.


(١) لم أقف على ترجمته.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧٤) وأبو يوسف في «الخراج» ص (١٨٧) و ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥١٨) رقم (٢٨٥٦٣) وابن حزم في «المحلى»،، (١٢/ ٣١١)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (وهذا الأثر غريب عن عمر) (٨/ ٦٧٦)، وقال الالباني في «الارواء»: (وهذا إسناد منقطع ضعيف.) (٨/ ٧٦)
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٨٩) رقم (١٧٣٠٤) وأيضا في «معرفة السنن والاثار»،،، (١٢/ ٤٣٤) رقم (١٧٢٧٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧١) وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ١٥٩) رقم (٢٨٥٦٧)، وابن حزم في «المحلى»، (١٢/ ٣١١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٧٧)

<<  <   >  >>