للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: ((اللبن يُشْبِهُ عليه)) (١)

وجه الدلالة: أن الرضاع له تأثير على الطفل الرضيع، ولذلك قال ابن عمر -رضي الله عنه- أَمِنْ بني فلان أنت؟ بسبب أنه رأى شبه له وتأثيرٌ من ذلك القوم؛ فالرضاع له آثارٌ في الطباع والأخلاق والدين.

ثانيا: المعقول:

وذلك أن لبن الفاجرة ربما يفضي إلى شبه المرضعة في الفجور، ويجعلها أُمَّا لولده، فيعتبر بها في فجورها، ويتضرر طبعًا وتعيرًا. وأيضا الارتضاع من المشركة يجعلها أُمَّا للرضيع، لها حرمة الأم مع كونها مشركة، وربما يميل إليها في محبة دينها. (٢)

* * *

المطلب الثالث عشر: صفة قوت من يعول (٣)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولا يجب فيها الحَبُّ) (٤)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (والواجب على زوج دفع قوت من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته لا دفع بدله أي القوت من نقد أو فلوس، ولا يلزمها قبول; لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى ما يشتريه لها وقد لا يحصل أو فيه مشقة بخروجها له أو تكليف من يمن عليها به ولا دفع حب ولا يلزمها قبول لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه. ولقول ابن عباس: في قوله تعالى: {مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ} (٥) قال: الخبز والزيت، وعن ابن عمر: الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر) (٦)

استدلوا بقول الصحابي والمعقول.


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٦٥)، رقم (١٥٦٨٠) ورجال الاسناد، علي بن عبد الله= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت) (٤٠٣)، عبد الرحمن بن مهدي= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت حافظ) (٣٥١)، سفيان الثوري= تقدم أنه ثقة، عبد الملك بن عبد العزيز= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل) (٣٦٣)، عثمان بن أبي سليمان= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة) (٣٨٤)، شعيب بن خالد الخثعمي = قال ابن حجر -رضي الله عنه- في «التقريب» (مقبول) (٢٦٧)
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٩٤)
(٣) يعول: أي تمون وتلزمك نفقته من عيالك يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (٣/ ٣٢١)، مادة (عول)
(٤) «المغني» (١١/ ٣٥٠)
(٥) [سورة المائدة: آية: ٨٩]
(٦) «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٥٤)

<<  <   >  >>