للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: شروط قبول المزكيين]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته لحديث عمر -رضي الله عنه- وأن المقصود علم عدالته في الباطن ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته) (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ويكفى فى التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضا. يشترط فى قبول المزكيين، معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة، ونحوهما. على الصحيح من المذهب). (٢)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل كما فعل عمر ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن.) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي:

قال خرشة بن الحر (٤): ((شهد رجل عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بشهادة، فقال له: لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك ائت بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار، والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك.؟)) (٥)


(١) «الكافي» (٤/ ٤٤٨)
(٢) «الإنصاف» (٢٨/ ٥٠٠)
(٣) «كشاف القناع» (١٥/ ١٥٤)
(٤) هو: خرشة بن الحر الفزاري، روى عن: عمر، وأبي ذر -رضي الله عنهما-، روى عنه جماعة من التابعين منهم: ربعي بن خراش، والمسيب بن رافع، وكان يتيمًا في حجر عمر -رضي الله عنه-، قال خليفة: مات سنة (٧٤ هـ). انظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (١/ ٦٠٤) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٢٣٤)
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢١٤) رقم (٢٠٤٠٠)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير»، (٣/ ٤٥٤) وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (صححه أبو علي بن السكن)، (٤/ ٤٧٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٦٠)

<<  <   >  >>